العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم البيع بالتقسيط لسيارات يمتلكها الوكيل لكنها لم تُسلَّم له بعدُ من المصنع، ويُلزَم المشتري فيها بدفع نصف المبلغ مُقدَّماً، على أن يُبرَم العقد يوم تسلُّم الوكيل للسيارة وتظل باسمه حتى سداد كامل المبلغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يوجد مانع شرعي في عقد بالتقسيط إذا تم تسلم الوكيل للسيارات من المصنع قبل إبرام العقد ودفع نصف الثمن مقدمًا. وإذا أُخذ النصف المقدم قبل التعاقد، فيصح (ضمان جدية)، ويُرد بالكامل للمشتري إذا نكص، إلا إذا تضرر البائع ماليًا فيأخذ بقدر الضرر الفعلي. ولا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز له اشتراط رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175506
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي