العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شراء جهاز من المدين المتعثر بسعر السوق واسترداد المبلغ المتبقي من الدين، أو بيع الجهاز لطرف آخر للحصول على المبلغ المتبقي، مع رد الفرق للمدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تعثر المشتري في سداد أقساط جهاز تم بيعه بالتقسيط، يجوز للبائع أخذه منه وبيعه له، واستيفاء حقه ورد الباقي للمشتري، وهذا من باب . أما شراء البائع للجهاز من المشتري بثمن أقل، فيعتبر من "بيع العِينة" ، إلا إذا نقص سعر الجهاز بسبب الاستعمال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة. ويصح شراء الجهاز من المشتري بنفس الثمن الأول أو أكثر، ويحرم بأقل إلا في حالات مثل تغير السلعة بنقص قيمتها، أو قبض ثمنها المؤجل ثم شراءها كمعاملة مستقلة، أو شراءها من غير المشتري الأصلي (مثل وارثه).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15904
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي