العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لزوج أرملة أخ متوفى أن يطالب بحصتها من المزرعة التي ورثتها من زوجها الأول، وهل يحق لها أن ترث زوجها الأول بعد زواجها من آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حق الزوجة المطالبة بنصيبها من تركة زوجها المتوفى وهي في عصمته، ولا يمنع زواجها بعده من ذلك. وكيلها له الحق في المطالبة عنها.

نصيب الزوجة الربع إن لم يكن للزوج ولد، والثمن إن كان له ولد؛ وذلك بعد قضاء ديونه وتجهيزه ووصاياه.

وينبه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد ، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر فيه؛ فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66048
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي