العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم الأضحية مرة أخرى في الحج إذا ضحى الأهل عن الحاج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب الأضحية على الحاج، ولا يشرع له ذبحها في مكة، بل والمشروع في حقه هو . فإذا حج متمتعًا أو قارنًا، وجب عليه الهدي، وهو تشترط فيها شروط الأضحية، لقوله تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ إِلَى فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ). أما إذا حج مفردًا فلا يلزمه هدي، ويستحب أن يتطوع به. وإذا ترك الحاج أهله في بلده، شرع له أن يترك لهم مالًا ليضحوا به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15400
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي