العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يجب على الطبيب المنتدب للعمل في الحج والذي لا يستطيع أداء العمرة عند دخول مكة أو ارتداء ملابس الإحرام، أن يفعل إذا تبقى له يومان بعد انتهاء عمله لأداء العمرة قبل العودة لمدينته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تكن جازمًا بنية عند المرور ، فلا يلزمك منه، بل تحرم عند العزم عليها من الحل (خارج حدود الحرم)، أما إذا كنت جازمًا بنية العمرة، فيجب الإحرام من الميقات. فمن تجاوز الميقات مريدًا أو العمرة دون إحرام، يلزمه الرجوع إليه للإحرام منه، فإن لم يفعل وأحرم من مكانه، لزمه ذبح شاة توزع على مساكين الحرم. أما من تجاوز الميقات لغرض العمل ولم يكن ينوي النسك، فيحرم من مكانه إذا عزم على النسك بعد تجاوز الميقات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15308
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي