العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من أحرم من الميقات لعمرة ثم لم يتمكن من أدائها لسبب دنيوي، وسافر إلى بلده، مع العلم أنه لم ينوِ العمرة في الأصل وإنما كان عابر طريق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفق الفقهاء على وجوب إتمام بالشروع فيهما؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، لذا يجب عليك إتمام العمرة ما دمت أحرمت من قاصداً أداءها، إلا إذا اشترطت عند العذر وحصل ما يمنعك. أما إذا لم تشترط، فيجب عليك الرجوع إلى مكة لإتمام العمرة، وعليك تجنب محظورات . وإذا فعلت محظوراً غير الجماع، فعليك فدية. أما إذا جامعت زوجتك، فقد فسدت عمرتك وعليك إتمامها ثم استئناف عمرة أخرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43899
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي