ما الأحكام والواجبات المترتبة على العمرتين المذكورتين، والمتعلقة بالإحرام من جدة لأهل الشرقية، وقطع العمرة بسبب التعب، ونزع الإحرام والتحلل منه قبل إتمام المناسك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من تجاوز وهو ينوي يلزمه العودة إليه ، وإلا فعليه دم. ومن أحرم بالعمرة ثم لم يتمها لمرض ونحوه، فإن كان قد اشترط فله ولا شيء عليه، وإن لم يشترط فيبقى على إحرامه ويلزمه اجتناب المحظورات حتى يتمها، وعمرته الثانية تتم ولا يلزمه إحرام جديد. ومن ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً فلا شيء عليه، أما لبس المخيط فتلزم فيه (ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام). وفسخ العمرة غير جائز، ومن نوى فعمرته لا تنفسخ ويبقى على إحرامه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14735
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14735
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي