العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسب العمرة إذا صلت الزوجة داخل حجر إسماعيل أثناء الشوط السابع ثم أكملت الطواف من الداخل عن جهل، وهل يلزمها دم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بالكعبة ركن من أركان ، ويجب أن يكون حول البيت كله سبعة أشواط، بما في ذلك الحِجْر والشاذروان. لا يجوز الطواف من داخل الحِجْر؛ لأنه جزء من البيت. على الزوجة الامتناع عن محظورات ، ثم تعود لمكة لتطوف وتسعى وتقصر شعرها، وهي معذورة إن ارتكبت محظورات بجهل قبل علمها .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36981
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي