هل تُحتسب العمرة إذا صلت الزوجة داخل حجر إسماعيل أثناء الشوط السابع ثم أكملت الطواف من الداخل عن جهل، وهل يلزمها دم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بالكعبة ركن من أركان ، ويجب أن يكون حول البيت كله سبعة أشواط، بما في ذلك الحِجْر والشاذروان. لا يجوز الطواف من داخل الحِجْر؛ لأنه جزء من البيت. على الزوجة الامتناع عن محظورات ، ثم تعود لمكة لتطوف وتسعى وتقصر شعرها، وهي معذورة إن ارتكبت محظورات بجهل قبل علمها .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36981
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36981
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي