العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم الإحرام للحج من الميقات لمن ينوي القدوم لمكة المكرمة والبقاء فيها قرابة شهر قبل أداء الحج مفردًا، وما حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام وأحرم للحج من مكة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على من قصد مكة أو من إذا كان مكانه خارجه، ومن كان دونه يحرم من مكانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ".

فإن تجاوز الميقات بدون إحرام وهو ينوي الحج، وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع وأحرم من دونه، لزمه دم؛ لفوات واجب الإحرام من الميقات.

وإذا أحرم والدك بالحج مفردًا ودخل مكة، يبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، فيتحلل الأصغر ويحل له كل شيء إلا الجماع. والتحلل الأكبر يكون بالفراغ من طواف الإفاضة (إن لم يسع من قبل)، فيحل له كل شيء حتى الجماع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157657
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي