ما الأحكام والواجبات المترتبة على العمرتين المذكورتين، والمتعلقة بالإحرام من جدة لأهل الشرقية، وقطع العمرة بسبب التعب، ونزع الإحرام والتحلل منه قبل إتمام المناسك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من تجاوز وهو ينوي يلزمه العودة إليه ، وإلا فعليه دم. ومن أحرم بالعمرة ثم لم يتمها لمرض ونحوه، فإن كان قد اشترط فله ولا شيء عليه، وإن لم يشترط فيبقى على إحرامه ويلزمه اجتناب المحظورات حتى يتمها، وعمرته الثانية تتم ولا يلزمه إحرام جديد. ومن ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً فلا شيء عليه، أما لبس المخيط فتلزم فيه (ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام). وفسخ العمرة غير جائز، ومن نوى فعمرته لا تنفسخ ويبقى على إحرامه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14735
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14735
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي