ما حكم من نوى العمرة ولبس الإحرام في مكة ثم خلعه قبل الوصول للميقات وسافر؟
ينعقد بمجرد ، فإن لم ينوِ الشخص الدخول في واقتصر على لبس الإحرام، فلا يعتبر محرمًا ولا يلزمه شيء إذا نزع إحرامه وسافر. أما إذا نوى الإحرام بالعمرة فيجب عليه إتمامها لقوله تعالى: "وَأَتِمُّوا وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ". ويجب عليه الكف عن محظورات الإحرام والرجوع إلى مكة لإتمام عمرته. وإذا ارتكب محظورات الإحرام جهلاً: فما كان من قبيل الإتلاف (كقص الشعر وتقليم الأظافر) ففيه فدية واحدة (شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو التصدق على ستة مساكين). وما كان من قبيل الترفه (كلبس المخيط واستعمال ) فلا شيء فيه. فإن لم يستطع الذهاب إلى مكة، فيتحلل تحلل المحصر بذبح بنية مع تقصير شعره، فإن عجز عن الهدي فعليه صيام عشرة أيام. ولا تفسد العمرة بالجماع جهلاً عند كثير من أهل العلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136287
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136287
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي