العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من نوى العمرة لفظًا بقول: "اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي"، ولم يلبس الإحرام ولم يؤدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينعقد أو بمجرد ، وهي قصد البدء بالنسك، ولا تشترط ولا ارتداء ثياب الإحرام عند . فإن نويتَ بقلبك البدء بأعمال العمرة، فإحرامك منعقد ويجب عليك المبادرة بإكمالها لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾. إذا عجزت عن الرجوع لإكمالها، فلك أن تتحلل بالحلق أو التقصير مع ذبح شاة. أما محظورات الإحرام التي ارتكبتها جهلاً، فما كان منها من قبيل الإتلاف (كقص الشعر وتقليم الأظافر) ففي كل جنس فدية واحدة، وما كان من قبيل الترفه (كلبس المخيط واستعمال ) فلا شيء فيه إذا كنت جاهلاً. والجماع جهلاً لا يفسد العمرة عند كثير من أهل العلم. أما إن لم تكن قد أحرمتَ بالنية، فلا يلزمك شيء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134988
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي