العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسب العمرة إذا صلت الزوجة داخل حجر إسماعيل أثناء الشوط السابع ثم أكملت الطواف من الداخل عن جهل، وهل يلزمها دم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بالكعبة ركن من أركان ، ويجب أن يكون حول البيت كله سبعة أشواط، بما في ذلك الحِجْر والشاذروان. لا يجوز الطواف من داخل الحِجْر؛ لأنه جزء من البيت. على الزوجة الامتناع عن محظورات ، ثم تعود لمكة لتطوف وتسعى وتقصر شعرها، وهي معذورة إن ارتكبت محظورات بجهل قبل علمها .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36981
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي