هل يجب على من أخطأ في الإحرام من جدة بدلاً من الطائرة، بناءً على فتوى سابقة، دم كفارة في حجه اللاحق، أم أن الإفتاء السابق يعفيه من المسؤولية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء يرون أن جدة ليست ميقاتًا ولا يجوز تأخير إليها، إلا للقادم من سواكن، فله الإحرام من جدة لبعدها مرحلتين عن مكة. وقد ذكر ابن حجر الهيتمي أن من لم يحاذِ ميقاتًا أحرم من مسافة مرحلتين من مكة، وضرب مثالاً بالقادم من سواكن إلى جدة قبل محاذاة رابغ أو يلملم. من أحرم من جدة من غير أهل سواكن، فلا حرج عليه لو أخذ بقول عالم من هؤلاء، وذبح شاة في مكة لفقراء الحرم خروجًا من أفضل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78619
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78619
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي