العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمعتمرة المنقبة المريضة التي تتعب من لبس الإسدال أن تبقى في النقاب وتفدي، وما كيفية الفداء، وهل يجوز لها إعطاء الفداء لابنتها المقيمة بمكة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُعد النقاب من محظورات ، ويجوز للمرأة ستر وجهها بإسدال قماش من أعلى رأسها. إن شق عليها الإسدال مشقة غير معتادة، جاز لها لبس النقاب وعليها ، وهي ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين (نصف صاع لكل مسكين)، أو صيام ثلاثة أيام، وتُدفع الفدية لفقراء ومساكين الحرم، أو للمكان الذي حدث فيه المحظور. إذا كانت الابنة فقيرة ومستقلة، جاز للأم إعطاؤها من فدية الأذى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29564
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي