العودة إلى البحث
السؤال

ماذا على من أحرم من ذي الحليفة ولم يشترط، ومُنع من إتمام الحج أو العمرة لانتهاء تأشيرته، وعاد إلى بلده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أحرم ومنعه مانع من إتمام نسكه، فله حالتان: إن اشترط عند إحرامه بقوله: "اللهم محلي حيث حبستني"، فله ولا شيء عليه. أما إن لم يشترط فهو محصر، ويجب عليه ذبح شاة حيث أُحصر وإعطاؤها للفقراء، ثم يحلق أو يقصر ويتحلل. فإذا لم يستطع ، فإنه يحلق أو يقصر ويتحلل، ولا يلزمه شيء مما فعله بجهل من المحظورات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16092
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي