ما حكم حج من نوى عدم التعجل والمبيت ليلة الثالث عشر، ثم عاد لوفاة والدته قبل رمي الجمرات لليوم الثالث وطواف الوداع؟ وماذا يجب عليه لو كان قد أخر طواف الإفاضة لآخر يوم مع طواف الوداع ولم يطف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب عليك المبيت ورمي الجمار في اليوم الثالث عشر؛ فإن لم ترم فعليك دم، ويلزمك دم آخر لترك طواف الوداع؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "من نسي من نسكه شيئاً أو تركه، فليهرق دماً". ولا يلزمك دم بترك المبيت بقية الليلة في منى لأنه ليس بواجب. وأما طواف الإفاضة فركن لا يُجبر بدم، ولا يصح إلا به؛ فعليك الرجوع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة، ولا تحل لك النساء حتى تطوف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37038
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37038
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي