ما حكم من حج عن جدته بعد أن أدى فرضه ولم يتمكن من القيام بطواف الوداع لظروف قاهرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في طواف الوداع؛ يرون وجوبه وأنه لا يسقط إلا عن الحائض، مستدلين بقول ابن عباس: "أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ"، ومن تركه فعليه دم، بينما يرى المالكية سنيته وأنه لا يلزم بتركه شيء، مستدلين بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض في تركه، ولو كان واجباً لما رخص لها. والراجح قول الجمهور، لذا يجب عليك ذبح شاة في الحرم وتوزيعها على فقرائه. وإن لم تستطع ذلك فلا شيء عليك لقوله تعالى: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31713
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31713
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي