ما كفارة من أحرم من بيته للعمرة، ولم يبلغ الميقات بسبب فوات الطائرة وعدم وجود وسيلة أخرى، ثم حل إحرامه بعد العودة إلى المنزل، علمًا أنه نسي قول الاشتراط بعد إحرامه ونية العمرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ينعقد أو بمجرد ، فإذا نوى الشخص الإحرام بالعمرة انعقدت وبقي على إحرامه، ووجب عليه إتمامها لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}.
وإن عجز عن الوصول إلى مكة فينطبق عليه حكم المحصر، فيتحلل بالحلق أو التقصير ويذبح شاة أو بدنة توزع على فقراء بلد إقامته.
وأما محظورات الإحرام التي ارتكبها قبل : فما كان من قبيل الإتلاف كقص الشعر وتقليم الأظافر، فعليه فدية عن كل جنس، وهي: ذبح شاة بمكة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين. وما كان من قبيل الترفه كلبس المخيط واستعمال ، فلا شيء عليه إن كان جاهلاً. وإن جامع جاهلاً فلا تفسد عمرته عند كثير من أهل العلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140166
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140166
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي