العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للحاج أن يلبس رداءين للتدثر من البرد، وهل يمكنه حمل الأمتعة أو الحقائب المخيطة أثناء الإحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للحاج لبس إحرامين للتدثر وغيره، وله أن يتغطى بغير إحرامه، لكن لا يجوز له تغطية رأسه إجماعًا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وتعليله بمنع تغطية الرأس ببقاء على إحرامه. فإن شق عليه عدم تغطية رأسه لشدة البرد، فله تغطيته وعليه فدية: ذبح شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام على مساكين الحرم. أما حمل المخيط فلا شيء فيه، والمحظور هو لبسه على الوجه المعتاد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63774
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي