العودة إلى البحث
السؤال

هل يفسد الحج إذا احتلم المحرم ولم يغتسل إلا في اليوم العاشر ليلًا، وهل تجب إعادة الصلوات الفائتة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاحتلام لا يُفسد ولا يلزم منه شيء، ويصح للمحتلم فعل سائر مناسك الحج إلا وحده عند العلماء. ويجب والطواف إذا خرج المنيّ. وإذا لم يخرج منيّ فلا غسل عليه، وحجّك صحيح ولا أثر لعدم الغسل على صحته. وكان عليك عند الاحتلام إذا رأيت المنيّ أن تغتسل وتؤدي الصلاة كاملة، أو تتيمم وتصلي إذا كنت عاجزًا عن الغسل، وصلاتك صحيحة ولا عليك. وإذا لم تفعل، فالواجب عليك المبادرة بالغسل وقضاء جميع الصلوات التي فاتتك بعد الاحتلام وقبل الاغتسال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158184
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي