ما حكم مَن أحرمت للعمرة وهي حائض، ثم فعلت مع زوجها ما عدا الدخول، وبعد أن طهرت أحرمت واعتمرت، وهل عليها كفارة، وما مقدارها، وهل يجوز تأجيلها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إلى الله تعالى على من مكنت زوجها من مباشرتها وهي محرمة، ولم يكن يلزمها تجديد .
تجب عليها شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، أو بدلها إطعام ستة مساكين (نصف صاع لكل مسكين)، أو صيام ثلاثة أيام، وهي كفدية الأذى.
إذا كان الزوج محرمًا، وجبت عليه شاة أخرى.
لا يفسد النسك بالمباشرة بشهوة، ولكن تلزم .
إذا حصل إنزال، فعليها بدنة عند الحنابلة، وشاة عند الشافعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126557
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126557
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي