العودة إلى البحث
السؤال

ما كفارة أخذ نقود ضائعة في الحج بنية إرجاعها ولم يتمكن، وأخذ مبلغ من صديق ولم يتمكن من رده، وهل تلزم فدية واحدة للخطأين أم فديتان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النقود التي وجدتها في الحرم تنطبق عليها أحكام اللقطة، والراجح أنها كغيرها، ولها حالتان: 1. أن تكون يسيرة لا يسأل عنها صاحبها عادة: يجوز لك أخذها وتملكها. 2. أن تكون كثيرة يسأل عنها صاحبها عادة: يلزم تعريفها سنة في الحرم، أو دفعها للجهة المسؤولة عن المفقودات هناك، وإذا سافرت بها، فيكفي إرسالها مع شخص ثقة لدفعها لتلك الجهات.

أما النقود التي أخذتها من صديقك وتعذر عليك لقاؤه، فيُرجع لحكمها في رقم: 59330. وأما : فلا علاقة لها بمسألة النقود، بل هي خاصة بمن فعل سببًا يوجبها أثناء أو ، كالتطيب أو لبس المخيط أو قص الشعر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165917
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي