هل ترتب تغطية الرأس بعد الشروع في الحلاقة وقبل الانتهاء منها فدية، أم أن الشروع في الحلاقة يحلل من الإحرام؟
أولاً: تغطية الرأس من محظورات للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتوفى: «وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ»، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم للمحرم.
ثانياً: اختلف العلماء في المجزئ للحلق أو التقصير، فذهب الأحناف إلى إجزاء حلق أو تقصير ربع الرأس، والمالكية والحنابلة إلى لزوم حلق جميع الرأس، والشافعية إلى إجزاء ثلاث شعرات.
إذا تم الفعل جهلاً أو تأويلاً، فلا شيء عليك، أما إذا كان مع علم بالتحريم، فعليك فدية الأذى (ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام)، وعمرتك صحيحة.
ينقسم فاعل المحظورات إلى ثلاثة أقسام: فاعل لحاجة عليه ، وفاعل ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً لا شيء عليه، وفاعل بلا عذر ولا حاجة يأثم وعليه الفدية. والأقرب أنه لا شيء عليك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29578
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29578
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي