هل يجوز التحلل من الإحرام بسبب المرض بعد اشتراط المحرم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُشرع لمن خاف مانعًا من إتمام أو ، أن يشترط عند بقوله: "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"، مستدلًا بحديث ضباعة بنت الزبير. الفائدة من هذا الاشتراط أنه إذا حدث مانع كمرض أو حادث أو منع من دخول مكة، يتحلل من إحرامه دون فدية أو هدي أو حلق. ولكن لا يجوز إلا بوجود مانع حقيقي يمنع إتمام النسك، وليس مجرد عارض يرجى زواله. الإغماء والقيء والإرهاق لا تُعد إحصارًا يمنع إكمال العمرة، بل يمكن تأخيرها حتى زوال هذه الأعراض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15163
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15163
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي