العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمحرم المصاب ببتر في قدمه اليسرى وجرح في قدمه اليمنى، ارتداء الخفين أثناء الإحرام، وهل يترتب على ذلك وجوب الهدي، وما هي النسك التي يمكن الإنابة فيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا شيء على من يلبس الخف في الرجل المبتورة لانعدام القدم. ويجوز لبسه في الرجل الأخرى إذا لم يتمكن من لبس النعل بسبب جرح، لأنه عاجز عن لبس النعل. وعليه أن يقطع الخف حتى يكون أسفل من الكعبين. فإن لبسه من غير قطع فعليه عند أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78875
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي