هل يعتبر الطالب متمتعاً وعليه هدي وتطبق عليه أحكام أهل مكة، إذا قدم لأهله بمكة المكرمة في الإجازة الصيفية واعتمر في ذي القعدة ثم قرر الحج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من خرج من أهل مكة إلى خارج المواقيت، ثم عاد إليها بنية أو ، يلزمه من الذي يمر به. أما إن عاد لزيارة أهله ولم ينوِ الحج أو العمرة، فلا يلزمه الإحرام، وإذا نوى الحج بعد ذلك أحرم من مكانه في مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ".
إذا اعتمر الطالب في ذي القعدة ثم حج من عامه، فهو متمتع، ولا دم عليه؛ لأنه في حكم أهل مكة، وأهل مكة لا دم عليهم في عند ، لقوله تعالى: (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ ).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15135
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15135
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي