العودة إلى البحث

ما حكم من أتم عمرة التمتع ثم غادر مكة لزيارة الطائف أو جدة أو المدينة، وأراد العودة إلى مكة قبل يوم التروية بأيام، فهل يبقى على إحرامه طيلة هذه الأيام إذا كان سيحرم من الميقات؟ وهل يجوز له العودة إلى مكة بدون إحرام، ثم يعود إلى الميقات يوم السابع أو الثامن من ذي الحجة ليحرم منه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف الفقهاء في المتمتع الذي يسافر بعد العمرة في أشهر الحج وقبل يوم التروية، هل ينقطع تمتعه ويلزمه الإحرام عند العودة إلى مكة أم لا.

فذهب الحنابلة إلى انقطاع تمتعه وسقوط دم التمتع، وعليه الإحرام من الميقات عند العودة، مستدلين بقول عمر رضي الله عنه: "إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ثم رجع فليس بمتمتع".

بينما يرى آخرون، منهم ابن عثيمين وابن باز، أنه يبقى على تمتعه ولا يلزمه الإحرام عند العودة، وإنما يحرم من مكة يوم التروية، فخروجه لحاجة أو زيارة لا يخرجه عن كونه متمتعاً، وعليه هدي التمتع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي