ما حكم من أتم عمرة التمتع ثم غادر مكة لزيارة الطائف أو جدة أو المدينة، وأراد العودة إلى مكة قبل يوم التروية بأيام، فهل يبقى على إحرامه طيلة هذه الأيام إذا كان سيحرم من الميقات؟ وهل يجوز له العودة إلى مكة بدون إحرام، ثم يعود إلى الميقات يوم السابع أو الثامن من ذي الحجة ليحرم منه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في المتمتع الذي يسافر بعد في أشهر وقبل يوم التروية، هل ينقطع تمتعه ويلزمه عند العودة إلى مكة أم لا.
فذهب الحنابلة إلى انقطاع تمتعه وسقوط دم ، وعليه الإحرام من عند العودة، مستدلين بقول عمر رضي الله عنه: "إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ثم رجع فليس بمتمتع".
بينما يرى آخرون، منهم ابن عثيمين وابن باز، أنه يبقى على تمتعه ولا يلزمه الإحرام عند العودة، وإنما يحرم من مكة يوم التروية، فخروجه لحاجة أو زيارة لا يخرجه عن كونه متمتعاً، وعليه هدي التمتع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94500
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94500
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي