هل يلزم المتمتع الذي أدى العمرة في أشهر الحج ثم زار المسجد النبوي أو الطائف الإحرام عند عودته إلى مكة؟
لا يلزم المتمتع الإحرام إذا أدى العمرة ثم خرج من مكة وعاد إليها، سواء لمدينة قريبة كجدة أو الطائف، أو بعيدة كالمدينة، لأنه بذلك يعتبر عائداً إلى مقر إقامته المؤقت (مكة). فيحرم للحج يوم التروية من مكة، كمن كان من أهل مكة وسافر ثم عاد للحج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16274