العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أداء العمرة بعد الحج لمن نوى الإفراد أو القران، وسيبقى في مكة بعد أيام العيد، مع العلم أنه قادم من الأردن ولا يتيسر له العودة لأداء العمرة لاحقاً، وهل ينطبق عليه حكم السيدة عائشة رضي الله عنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينقسم الإحرام للحج إلى ثلاثة أنواع: التمتع وهو الأفضل، والقِران، والإفراد. التمتع: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج وأداؤها ثم التحلل، ثم الإحرام بالحج من نفس العام، وعليه دم إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام. القِران: الإحرام بالحج والعمرة معًا، أو الإحرام بالعمرة ثم إدخال الحج عليها قبل الطواف، وعليه دم كالمتمتع. الإفراد: الإحرام بالحج مفردًا، والبقاء على الإحرام حتى رمي الجمرة يوم العيد والحلق وطواف الإفاضة والسعي.

أما بخصوص العمرة بعد الحج: إذا كان الحاج متمتعًا أو قارنًا، فلا تشرع له العمرة بعد حجه. إذا كان الحاج مفردًا ولم يعتمر من قبل (أي أن هذه العمرة هي عمرة الإسلام الواجبة عليه)، فلا بأس أن يأتي بعمرة بعد حجه من التنعيم أو غيره من الحل، كما فعلت عائشة رضي الله عنها. أما إذا كان قد اعتمر سابقًا، فلا تشرع له العمرة بعد حجه، لأن العمرة تجب مرة واحدة في العمر كالحج. الأفضل لمن أحرم بالحج مفردًا وليس معه هدي، أن يفسخ إحرامه إلى عمرة ويتحلل، ثم يحرم بالحج يوم الثامن، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15944
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي