ما حكم من أدى سعي العمرة مبتدئًا بالصفا ثم المروة ثم الحجر الأسود، ومكررًا ذلك خمس مرات، وما حكم فعله عند الأحناف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا الرجل أخطأ بعدم تعلم أحكام دينه. بين الصفا والمروة ركن عند العلماء، لذا فعمرته لم تتم ولا يزال في إحرامها، وعليه العودة إلى مكة لإتمام السعي. محظورات التي ارتكبها جاهلاً معفوة إلا ما ترتب عليها إتلاف، فعليه فدية عن كل جنس. الذي عقده غير صحيح ويلزمه تجديد العقد. يرى شيخ ابن تيمية عدم وجوب على الجاهل، لكن هو القول الأول. فإن لم يستطع العودة إلى مكة فهو كالمحصَر يتحلل بذبح ، وإن عجز عنه صام عشرة أيام.
يرى الحنفية أن السعي واجب وليس ركنًا، فمن تركه فعليه دم، وعمرته صحيحة، وعليه دم عن كل عمرة ترك فيها السعي، فإن عجز صام عشرة أيام عن كل عمرة. هذا الرجل غير معذور عند الحنفية ما لم يكن العذر خارجًا عن إرادته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102583
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102583
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي