العودة إلى البحث
السؤال

هل لمن لم يستطع الذهاب إلى بيت الله الحرام وطاف حول الجبال نفس أجر الطواف حول الكعبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المذكور في فضل بالبيت صحيح، والطواف عبادة خاصة به لا يجوز فعلها في غيره. من طاف بغير البيت الحرام فعليه وزر إلا أن يتوب. أما عتق الرقبة فيقصد به الأجر العظيم لمن قام بالأعمال المذكورة في الأحاديث، مثل أجر من حرر عبداً. وقد رغب الشرع في تحرير العبيد ورتب عليه أجراً عظيماً، فمن أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99679
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي