العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدُّ من أحرم بالحج مفردًا ثم فسخه إلى العمرة قارنًا، وهل يصح هذا الفسخ قبل الطواف والسعي أم بعدهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب الإمام أحمد وابن القيم إلى مشروعية فسخ إلى عمرة لمن لم يسق ، سواء كان مفرداً أو قارناً، ويرى أن هذا غير مشروع، وأنه خاص بالصحابة.

وعلى القول بالمشروعية، يشرع الفسخ لكل مفرد أو قارن لم يسق الهدي، ما لم يقف بعرفة. فمن طاف وسعى ثم نوى الفسخ قصر وحل ثم أحرم بالحج، ومن نوى الفسخ قبل طاف وسعى وقصر وحل.

أما إدخال على الحج ليصير مفرداً قارناً، فلا يجيزه الجمهور، لكن أبو حنيفة وقول قديم للشافعي يجيزانه ما لم يقف بعرفة، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل العمرة على حجه. إذا أجيز إدخال العمرة على الحج، يصبح القارن مطالباً بدم.

أما إدخال الحج على العمرة فهو جائز عند عامة العلماء، لحديث عائشة، بخلاف بعض الناس الذين منعوه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103830
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي