زوجة دفع زوجها تكاليف حجها ثم غيرت نيتها للحج عن شخص آخر مقابل مبلغ، وتسأل هل تخبر زوجها وترد له ما دفع أم تأخذ المبلغين دون علمه وهل عليها إثم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحمد لله. يجوز للمرأة أن تحج عن غيرها إذا كانت قد حجت عن نفسها، وذلك بشرطين:
1- أن تستأذن زوجها في السفر عن الغير. 2- أن تخبر زوجها إذا كان قد دفع لها تكاليف الحج، سواء أخذت نقوداً من الغير أم لا، لأن الزوج إنما أذن لها بالخروج للحج عن نفسها.
ومن لم يحج عن نفسه لا يجوز له أن يحج عن غيره، فإن فعل وقعت الحجة له وعليه رد المال الذي أخذه للحج عن غيره.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14849
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14849
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي