كيف يتم توزيع الميراث بين أربعة أبناء، وأم، وبنت، وزوجة، وأخوين شقيقين، وعم شقيق للأب، وثلاثة أبناء عم شقيقين للأب، وأختين شقيقتين، مع العلم أن الميت لم يحج رغم استطاعته المادية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي المسلم ولم يحج حجة الفريضة مع استطاعته، وجب على الورثة أن يخرجوا من تركته ما يحج به عنه قبل قسمة ؛ لقوله تعالى: "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". ثم تقسم التركة المتبقية بين الورثة كالتالي: للأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرث بقية المذكورين لوجود الأبناء. بناءً عليه، تقسم التركة إلى 216 سهماً، منها 36 سهماً للأم، و27 سهماً للزوجة، و34 سهماً لكل ابن، و17 سهماً للبنت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143172
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143172
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي