العودة إلى البحث
السؤال

ما العمل إذا تعذّر أداء فريضة الحج عن العمة المتوفاة بسبب الظروف المادية وتناقص قيمة الحلي المخصصة لذلك مع إخراج الزكاة السنوية عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كونك موظفًا ليس عائقًا عن أداء فريضة ، بل يجب أن يساعدك ذلك على تكاليفه. الحج واجب على الفور على المستطيع، ولا يجوز تأخيره. الاستطاعة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة، وأن يكون ذلك زائدًا على نفقة من تلزمه نفقته. إذا كنت مستطيعًا، فعليك أداء فريضة الحج أولاً، ثم تنفيذ وصية عمتك. أما زكاة الذهب المذكور، فإخراجها غير صواب لأن المال لم يكن له مالك معين قبل العجز، وبعده صار ملكًا للورثة. من لم يحج حجة لا يجوز له الحج عن غيره على الراجح. إذا ماتت عمتك بعد تمكنها من الحج ولم تحج، و تركت مالًا، وجب على ورثتها إخراج ما يحج به عنها من مالها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90331
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي