ما حكم الحج إذا كان الطواف ناقصًا لشوط واحد في طواف العمرة والإفاضة والوداع بسبب عدٍّ خاطئ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم يفهم السائل طريقة عد الأشواط الستة، يبدأ من محاذاة الحجر الأسود وينتهي عنده ليكتمل شوط، ويكرر ذلك سبع مرات. إذا طاف ستة أشواط فقط، فطوافه وسعيه غير صحيحين، لأنه من شروط صحة الطواف إتمام سبعة أشواط كاملة. إحرامه في هذه الحالة لا ينعقد لأنه لا يزال محرماً .
يجب عليه أن يرتدي ثياب ويعود إلى مكة لإتمام العمرة (الطواف والسعي والحلق أو التقصير). أما الحج فلم ينعقد أصلاً. وإذا عجز عن الرجوع، فهو في حكم المحصر، ويجب عليه ذبح شاة توزع على الفقراء بنية والخروج من الإحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73560
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73560
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي