العودة إلى البحث
السؤال

من يرث السيدة المتوفاة "فاطمة علي شعبان عرفان" التي ليس لها أبناء، مع وجود بنات عم، وبنات زوج متوفى من زوجة أخرى، وأبناء عم الأب، وما نسبة ميراث كل منهم، وهل يجوز أخذ جزء من الإرث لأداء فريضة الحج عنها، وهل هو واجب أم تطوع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يستحق تركة المرأة أبناء أبناء عمها الذكور (حسني، ومحمود، ورجب، وجمال، ووائل)؛ لكونهم أقرب إليها من الذكور.

وإذا وُجد صاحب فرض كالأم أو الجدة، يُعطى نصيبه أولاً، ثم يقسم الباقي بين العصبة بالتساوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".

ويكون ذلك بعد قضاء دينها وأداء وصيتها إن وجد؛ لقوله تعالى: "من بعد وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".

أما عنها من تركتها: فإن كان قد وجب عليها في حياتها ولم تؤده، فيجب أن يُحج عنها من تركتها قبل قسمتها على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لحديث المرأة الجهنية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أمها المتوفاة، فقال: "نعم، حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا حق الله، فالله أحق بالوفاء".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70564
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي