العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب نفقة حج الفريضة للفقير على الوالد لولده، وعلى الولد لوالده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجب حج الولد عن والده المتوفى إلا إذا كان الوالد قد أوصى بذلك أو كان الولد قادراً على وطلب منه والده ذلك، ففي هذه الحالة تكون النفقة من باب البر المأمور به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8980
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي