هل تجوز الحجة لوالدي المتوفى الذي كان لا يصلي، وهل تكفّر عنه تقصيره في الصلاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أدت السائلة فريضة ثلاث مرات، أن فريضة الحج مرة واحدة وما زاد فهو تطوع. لا ينتفع الكفار بالأعمال الصالحة ولا يجوز الاستغفار لهم. لكن، إذا كان والد السائلة قد يصلي أحياناً أو يشك في كفره، فلا بأس أن تحج عنه مع تعليق ذلك بإيمانه، كأن تقول: "اللهم اجعل أجر ذلك لوالدي إن كان مؤمنًا"، فتعليق الأمر جائز في العبادات والدعاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15576
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15576
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي