العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الذبح في الحج التطوعي، وعلى مَن يكون الذبح، هل على الميت أم على الشخص المتطوع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلزم من حج متمتعًا أو قارنًا عن ميت، وقد اختلف الفقهاء هل الهدي على الحاج أم على المحجوج عنه. فذهب الحنفية والمالكية ومقابل الأصح عند الشافعية إلى أنه على الحاج (المأمور). وذهب الحنابلة والأصح عند الشافعية إلى أنه على المحجوج عنه (الآمر).

وإن كان النائب حج متمتعًا أو قارنًا عن الميت بأمره قبل وفاته، فدم والقران في مال المحجوج عنه. وإن حج عنه من تلقاء نفسه، فدم التمتع والقران في ماله. أما الدم بسبب جناية، فهو على النائب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121571
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي