العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الهدي على المتوفى (س) أو على الحاج الذي يؤدي مناسك الحج عنه، في حال أداء الحاج العمرة عند وصوله مكة المكرمة ثم الحج نيابة عن المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تطوعت عن ميت وطلب منك الحج إفرادًا فاعتمرت لنفسك وأحرمت بالحج عن الميت مفردًا، فعليك ودم آخر لإحرامك من مكة، الرجوع ، ويتحمل النائب دماء الأخطاء في ماله إلا دم المتعة والقران إذا أذن له بهما فيكون على المستنيب. وإن أخذت نفقة الحج عن الميت مفردًا، فإذا رجعت للميقات وأحرمت منه فلا شيء عليك، وإذا أحرمت من مكة فعليك دم لترك الميقات وترد من بقدر ذلك. وإذا أمرت وأحرمت بالحج إفرادًا فترد نصف النفقة، وإن أمرت بالقران وأفردت فترد من النفقة بقدر ما تركت من .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85000
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي