هل يجب الذبح في الحج التطوعي، وعلى مَن يكون الذبح، هل على الميت أم على الشخص المتطوع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يلزم من حج متمتعًا أو قارنًا عن ميت، وقد اختلف الفقهاء هل الهدي على الحاج أم على المحجوج عنه. فذهب الحنفية والمالكية ومقابل الأصح عند الشافعية إلى أنه على الحاج (المأمور). وذهب الحنابلة والأصح عند الشافعية إلى أنه على المحجوج عنه (الآمر).
وإن كان النائب حج متمتعًا أو قارنًا عن الميت بأمره قبل وفاته، فدم والقران في مال المحجوج عنه. وإن حج عنه من تلقاء نفسه، فدم التمتع والقران في ماله. أما الدم بسبب جناية، فهو على النائب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121571
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121571
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي