العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الزوجة أداء فريضة الحج إذا كانت قادرة ماديًا وزوجها يرفض ذلك بحجة رعاية البنات الصغيرات مع وجود من يرعاهن جزئيًا، وهل تسقط عنها الفريضة إذا سخط عليها زوجها لمنعها من الحج مع رفقة مأمونة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

واجب على الفور لمن استطاع إليه سبيلاً، وليس للزوج منع زوجته من حج الفريضة، فإن منعها جاز لها الخروج ولو بغير إذنه، إلا إذا خشيت أن يطلقها فتكون حينئذ معذورة. البنات ليست عذرًا لمنع الزوجة من الحج ما دام الحاضن موجودًا. ويُستحب للزوجة أن تستأذن زوجها، فإن أذن فبها ونعمت، وإن لم يأذن خرجت بغير إذنه. أما حج التطوع فله منعها منه. ويجوز للمرأة السفر لحج الفريضة مع رفقة مأمونة عند أمن الفتنة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98531
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي