هل يجب على السائلة تقديم حج الفريضة على مساعدة زوجها المتعسر، مع نية إخراج حجة عن والدها، وهل يجوز لها الحج مع أحد أبنائها فقط دون البقية علمًا أن المال لا يكفي إلا لشخصين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
واجب على الفور، فمتى ملكت المرأة ما تحج به وجب عليها المبادرة، ولا تدفع المال في غير ذلك من وجوه البر. ولا يشترط لسفر المرأة للحج وجود محرم إذا كانت الرفقة مأمونة، فيسعها الحج بمفردها، وتساعد زوجها بما بقي من المال إن كان في ذلك مصلحة. وإن أرادت الخروج من واصطحاب محرم، ولم يوافق زوجها، فلها أن تأخذ أحد أبنائها، وتصطحب من هو أرفق بها، ولا يجب إذن الزوج في حج الفريضة، ولكن ينبغي استئذانه تطييباً لقلبه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193859
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193859
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي