هل يجب على الزوجة أداء فريضة الحج إذا كانت قادرة ماديًا وزوجها يرفض ذلك بحجة رعاية البنات الصغيرات مع وجود من يرعاهن جزئيًا، وهل تسقط عنها الفريضة إذا سخط عليها زوجها لمنعها من الحج مع رفقة مأمونة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
واجب على الفور لمن استطاع إليه سبيلاً، وليس للزوج منع زوجته من حج الفريضة، فإن منعها جاز لها الخروج ولو بغير إذنه، إلا إذا خشيت أن يطلقها فتكون حينئذ معذورة. البنات ليست عذرًا لمنع الزوجة من الحج ما دام الحاضن موجودًا. ويُستحب للزوجة أن تستأذن زوجها، فإن أذن فبها ونعمت، وإن لم يأذن خرجت بغير إذنه. أما حج التطوع فله منعها منه. ويجوز للمرأة السفر لحج الفريضة مع رفقة مأمونة عند أمن الفتنة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98531
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98531
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي