هل يجب على الزوج أن يشترط في نيته للحج كما فعلت زوجته الحامل، وماذا يجب عليهما فعله إذا انقطعا عن أداء المناسك بسبب الاضطرار للذهاب إلى المستشفى، سواء تمكنا من مواصلة أداء ما تبقى من المناسك أو فاتتهما كلها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للزوجين الاشتراط عند أو ، وإذا أمكنهما ولو للحظة قبل فجر يوم النحر فقد أدركا الحج. أما طواف الإفاضة (للمتمتعين أو من لم يسعَ عند القدوم) فهما ركنان لا يجبران بالدم، ويمكن تأخيرهما لزوال العذر.
وبالنسبة لباقي أعمال الحج (كالمبيت بمزدلفة ورمي والمبيت بمنى وطواف الوداع)، فهي واجبات، فإذا أمكن الإتيان بها لزم ذلك، وإن تركت لعذر فلا إثم، ولكن يلزم هدي عن ترك كل منها.
إذا تعذر الوقوف بعرفة لمرض أو نحوه، يتحلل كل منهما من الإحرام وليس عليه فدية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157757
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157757
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي