العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أداء العمرة بعد الحج لمن نوى الإفراد أو القران، وسيبقى في مكة بعد أيام العيد، مع العلم أنه قادم من الأردن ولا يتيسر له العودة لأداء العمرة لاحقاً، وهل ينطبق عليه حكم السيدة عائشة رضي الله عنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينقسم إلى ثلاثة أنواع: وهو الأفضل، والقِران، والإفراد. التمتع: الإحرام في أشهر الحج وأداؤها ثم ، ثم الإحرام بالحج من نفس العام، وعليه دم إن لم يكن من حاضري المسجد . القِران: الإحرام بالحج والعمرة معًا، أو الإحرام بالعمرة ثم إدخال الحج عليها قبل ، وعليه دم كالمتمتع. الإفراد: الإحرام بالحج مفردًا، والبقاء على الإحرام حتى رمي الجمرة يوم العيد والحلق وطواف الإفاضة .

أما بخصوص العمرة بعد الحج: إذا كان الحاج متمتعًا أو قارنًا، فلا تشرع له العمرة بعد حجه. إذا كان الحاج مفردًا ولم يعتمر من قبل (أي أن هذه العمرة هي عمرة الواجبة عليه)، فلا بأس أن يأتي بعمرة بعد حجه من التنعيم أو غيره من الحل، كما فعلت عائشة رضي الله عنها. أما إذا كان قد اعتمر سابقًا، فلا تشرع له العمرة بعد حجه، لأن العمرة تجب مرة واحدة في العمر كالحج. الأفضل لمن أحرم بالحج مفردًا وليس معه هدي، أن يفسخ إحرامه إلى عمرة ويتحلل، ثم يحرم بالحج يوم الثامن، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15944
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي