هل يجوز تقديم دفعات الحج على موعد إخراج الزكاة، علمًا بأن الراتب لا يكفي لتغطية الأمرين معًا في نفس الشهر، وأن هناك رغبة في أداء الحج مع الابنة التي بلغت هذا العام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على الفور عند العلماء، فإذا بلغ المال نصابًا وحال عليه وجب إخراج زكاته فورًا، ولا يجوز تأخيرها إلا في حالات يسيرة كغيبة المال أو انتظار فقير يستحقها.
فلا يجوز تأخير إخراج الزكاة من أجل ، بل إخراج الزكاة في وقتها، وإذا تيسر قرض للحج فبها ونعمت، وإلا فلا حج عليك، ولا يجوز ترك الواجب لفعل المندوب. أما حج ابنتك، فما دامت لا تملك مالًا للحج، فالحج غير واجب عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13059
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13059
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي