هل يجوز للأم أن تصرف من مال ابنتها البالغة المدخر لها لأداء فريضة الحج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الراتب المذكور مقابل ما اقتطع من مال الأب في حياته، فهو حق للورثة يقسم بينهم حسب نصيبهم الشرعي، ولا عبرة بتخصيص القانون البنت بهذا المال. أما إن كان منحة من الدولة خصت به ابنته، فهو حق خالص لها. لا يجوز التصرف في مال البنت البالغة الرشيدة إلا بإذنها، وإذا لم تحج حجة وجب عليها .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125337
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125337
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي